السيد محمدمهدي بحر العلوم

188

مصابيح الأحكام

ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه » « 1 » . وفي العيون والعلل ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ، قال : إنّما أُمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته » « 2 » . وعن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام ، قال : « وعلّة اغتسال من غسّل الميّت أو مسّه الطهارة ، لما « 3 » أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته ، فلذلك يتطهّر منه ويطهر » « 4 » . وفي كتاب المسائل لعليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مسّ ميّتاً ، عليه الغسل ؟ قال : « إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل ، وإن كان برد فعليه الغسل إذا مسّه » « 5 » . وفي فقه الرضا عليه السلام ، قال : « متى مسست ميّتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فإن مسست بعد ما برد فعليك الغسل ، وإن مسست شيئاً من جسده أكله « 6 » السبع فعليك الغسل ، إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه ، وإن

--> ( 1 ) . الفقيه 1 : 403 / 1199 ، باب أحكام الجماعة ، الحديث 108 ، وفيه : « فيعتدّ » ، وسائل الشيعة 3 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 2 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 114 ، الباب 34 ، الحديث 1 ، علل الشرائع : 268 ، الباب 182 ، الحديث 9 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 3 ) . كذا في وسائل الشيعة ، وفي العلل : « أو مسّه لظاهر ما » . ( 4 ) . علل الشرائع : 300 ، الباب 238 ، الحديث 3 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 12 . ( 5 ) . مسائل عليّ بن جعفر : 198 ، الحديث 426 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 3 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الغسل ، الباب 1 ، الحديث 18 . ( 6 ) . في المصدر : « من جسد أكيلة » .